![]() |
| |
| | ||||||||
| ||||||||||
| |
| | ||||||||
الإهداءات |
| كاتب الموضوع | أم حنين | مشاركات | 37 | المشاهدات | 2762 |
| | | انشر الموضوع |
| |
| | ||||
| ||||||
| |
| |
| | رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||
| السلام عليكن ورحمة الله وبركاته أخواتى الفضليات قمت -بفضل الله تعالى - بفتح موضوع جديد أسأل الله العلى القدير أن ينفعكم به ويجعله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ و أن يجعله حجه لى لا علي يوم العرض عليه قد قمت بعمل دورة الفقه على هيئة سؤال وجواب لتيسير مذاكرتها ومراجعتها قبل الامتحان وهذه أول ثلاث دروس منها والبقية تاتى بإذن الله تعالى فقط أرجو منكن دعوة بظهر الغيب ليقول لكى الملك ولكى بمثل إن شاء الله بتيسير الله تعالى نبدأ التعديل الأخير تم بواسطة ام نور الدين ; 12-27-2010 الساعة 09:06 AM . | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||
| الدرس الأول س : عرفي علم الفقه ؟ ج : تعريف علم الفقه : هو علم الاستنباط من الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام التفصيلية من أدلتها العلمية . س : ما هي المراحل التي مر بها علم الفقه إبتدأ من عهد النبيr ؟ أولاً : علم الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 1- لم يكن الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدونا يعنى مكتوب 2- لم يكن البحث في الأحكام للفقه في عهد النبي r مثل بحث الفقهاء من بعده من حيث البحث في الأدلة واستنباط الأحكام 3- الفقه كان رأى العين كان الصحابة ينظرون إلى وضوء النبي rيتوضأ فيتوضؤن كما توضأ كانوا يفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم دون أن يبين لهم هذا فرض أو هذا شرط أو هذا سنه 4- كانت الفتيا على عهده صلى الله عليه وسلم واقعية بمعنى أن تقص عليه الأحداث فيفتى فيها كانت ترفع له القضايا فيقضى فيها رأى العين وكانت لا تشترط حضور كل الصحابة ولكن يمكن أن يحضر البعض والبعض الأخر لا يحضر فيحفظ بعض الناس الآقضيات وبعضهم لا يعلم بها . من هنا لم يقع اختلاف بين أصحاب النبي r في حياته . ثانياً : علم الفقه في عهد الصحابة بعد وفاة النبى r س : إذكري أسباب اختلاف الصحابة وما هي صور هذا الاختلاف ؟ ( ملحوووظة مهمة جدااا: هناك فرق بين الصور والأسباب .) ج :أسباب اختلاف الصحابة 1- أن يسمع صحابي حكما في قضية أو فتوى ولم يسمعه الأخر فيجتهد الذي لم يسمع برأيه في ذلك صور هذا الاختلاف أولا : أن يقع الاجتهاد موافقا للحديث مثال : ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها قضى برأيه فوافق رأيه حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وأقر على ذلك معقل بن يسار ثانيا : أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث على خلاف ما أفتى به من لم يسمع فيرجع من لم يسمع إلى الحديث . مثال : أبو هريرة كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له حتى أخبرته بعض أزواج النبي r بخلاف مذهبه أن النبي rكان يفتى بخلاف ما أفتى به أبو هريرة فرجع أبو هريرة عن مذهبة . ثالثا : أن يبلغه الحديث لكن ليس على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلم يترك إجتهاد بل طعن فيما أوصل الحديث . مثال فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا فلم يجعل لها النبي r نفقة ولا سكنى فرد عمر شهادتها لأنه كان يفتى بأن المطلقة لها نفقة وسكنى وقال لا نترك كتابا الله لقول امرأة لا نعلم صدقها من كذبها فقالت عائشة يا فاطمة اتقى الله . رابعا : أن لا يصل إليه الحديث أصلا . مثال : أن ابن عمر كان يأمر النساء أن ينقضن رؤسهن عند الغسل من الجنابة فسمعت عائشة فقالت يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمرهن أن ينقضن رؤسهن الآ يأمرهن أن يحلقن رؤسهن فقد كنت اغتسل أنا ورسول الله r من إناء واحد ولم أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات (هذا في حال الجنابة فقط) 2- أن يروا النبي r يفعل فعلاً فيحمله بعضهم على القربى ( النافلة ) وبعضهم على الإباحة مثال : أنهم رؤا النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في الطواف فذهب جمهورهم أن الرمل في الطواف سنه وحمله ابن عباس أنه فعله لعارض عرض له ابن عباس ذكر أن النبي rسمع المشركين كانوا يقولون حطمتهم حمى يثرب فأمرهم النبي rبالرمل حتى يرى المشركين قوتهم . 3- اختلاف الوهم ( عدم التيقن من الفعل ) . مثال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً فرأة بعضهم متمتعا وبعضهم أنه كان قارناً وبعضهم ذهب أنه كان مفردا 4- اختلاف السهو والنسيان . مثال : ابن عمر كان يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فسمعت عائشة رضى الله عنها فقالت سهى ابن عمر النبي r لم يعتمر في رجب 5- اختلاف الضبط : مثال أن ابن عمر روى عن النبي r أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لأنه قضت عائشة عليه بأنه وهم ولم يضبط فقالت عائشة ( بل الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها أهلها فقال أنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها فظن ابن عمر أن العذاب معلول بالبكاء وظن أن الحكم عاما على كل ميت . 6- الاختلاف في علة الحكم . مثال القيام للجنازة النبي r مرت عليه جنازة يهودي فقام لها فظن بعضهم أنه قام لتعظيم الملائكة فهذا يعم المؤمن والكافر وقال قائل آخر إنما قال النبي r لهول الموقف فيعم المؤمن والكافر أيضا وقال قائل أخر بل كره أن تعلو فوق رأسه فيخص بالكافر ( اختلاف في علة الحكم ) 7- الاختلاف في الجمع بين المختلفين . مثال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة بعض الصحابة عند سماع هذا القول ذهب إلى أن هذا الحكم غير منسوخ منهم أبو أيوب الأنصاري ذكر عندما ذهبنا إلى الشام وجدنا لهم كنفا ووجدنها تجاه القبلة فكنا ننحرف عنها قليلا ونستغفر الله أما جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول تجاه القبلة قبل وفاته بعام فذهب جابر أن الحكم قد نسخ أو يحمل على الكراهة وابن عمر رأى النبي r يقضى حاجته مستدبر القبلة . إلى هنا انتهى الدرس الأول . الدرس الثانى س : ما هو منهج التابعين في الفقه؟ ج –التابعون أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونظراً لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبين لنا هذه الاختلافات وأسبابها فصار هناك منهج محدد لهؤلاء التابعين الذين برعوا في الفقه قائم على عدة نقاط هى : 1- الأخذ عن كل أصحاب النبي r الذين تحدثوا في علم الفقه . 2- محاولة الجمع بين المختلف بين أحاديث النبي r على ما تيسر . 3- الجمع بين مذاهب الصحابة قدر المستطاع . 4- ترجيح بعض الأقوال بعضعها على بعض بحسب قربها من القرآن وصحيح السنة . 5- اتباع منهج الحيادية فى مسائل الفقه وتتبع الإماء والاقتضاء أى القياس على المسائل فيما لا يجدوه في الكتاب والسنه س - من هم أئمة التابعين في الفقه ؟ ج - أئمة التابعين في الفقه هم 1- سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة وبعدهما الزهرى وربيعة بن عبد الرحمن ويخيى بن سعيد . 2- عطاء بن رباح تلميذ ابن عباس في مكة . 3- الحسن البصرى في البصرة أخذ عن انس . 4- طاووس بن كيسان في اليمن . 5- ابراهيم النخعى والشعبى في الكوفة أخذ عن ابن مسعود وعلى . 6- الإمام مكحول في الشام . س- من هم التابعين الذين أخذوا عن أئمة الحرمين وما هو أصل مذهب أهل الحرمين ؟ ج – التابعين الذين اخذوا عن أئمة الحرمين هم : سعيد بن المسيب وأصحابه أخذوا عن أئمة الحرمين لأنهم عندهم أثبت الناس في الفقه وأصل مذهب أهل الحرمين من فتاوى عمر وفتاوى عثمان وقضايهما وابن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة . س - ما هو أصل مذهب أهل العراق و الكوفيين ولماذا ؟ ج - أصل مذهب أهل العراق والكوفيين ( فتاوى بن مسعود وقضايا على رضى الله عنه وفتاوى على وشريح ) لأنهم كانوا يعتقدون أن أثبت الناس في الفقه هو عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب ومن أمثال هؤلاء التابعين النخعي والشعبي والحسن البصرى . س – ما هي سمات الفقه بعد عهد التابعين ؟ س – ما هو المنهج المتبع بعد عهد التابعين في الفقه ؟ ج – سمات الفقه بعد عهد التابعين (المنهج المتبع في الفقه بعد عهد التابعين ) . 1- التمسك بالمسند من أحاديث النبي r 2- الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين علماً منهم أنها أحاديث منقولة عن النبيr أو موقوفة . 3- الاستباط من القرآن وصحيح السنة وأقوال الصحابة . 4- الاجتهاد بالرأى . س – من أول من دون الفقه بعد عهد التابعين ؟ ج – برز بعد عهد التابعين جيلا من العلماء قاموا بتدوين الفقه هم 1 - مالك إمام دار الهجرة هو أول من دون في المدينة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب 2 - ابن جريج وابن عيينة فقه المكيين 3 - الثورى في الكوفة 4 - الربيع وابن صبيح دون بالبصرة ( أ ) كان مالك أثبت أهل المدنية في روايه الحديث عن رسول الله r قام مالك بتدوين علم الرواية والفتوى وكان أوثقهم إسناد وأعلمهم بفتوى عمر وعثمان وابن عمر وعائشة حتى قيل ( حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة ) . (ب) أبو حنيفة أول من ضلع في أهل الكوفة ألزم الناس بمذهب ابراهيم النخعى (مذهب الرأى والاجتهاد ) وأقرانه منهم الليثى ومميمون بن مهران لا جاوزه إلا ما شاء الله من أشهر أصحابه أبو يوسف وكان أفضل من تولى القضاء ومحمد بن الحسن الشيبانى ( احسنهم تصنيف وألزمهم درسا ) . س – ما هي العراقيل التي حالت دون الإمام الشافعي حتى يأخذ بمذهب الأحناف ؟ ( ج ) الإمام الشافعي نشأ في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما فنظر في صنيع الاوائل وهم أصحاب مذهب أبي حنيفة فوجد بعض العراقيل في الأخذ بمذهبهم منها 1- الأخذ بالمرسل والمنقطع من الأحاديث . 2- قواعد الجمع بين مختلفات لم تكن مضبوطة عندهم س – ما هي العوامل التي ساعدت الامام الشافعي على تدوين كتابه أصول الفقه؟ ج - أول من دون كتاب في أصول الفقه هو الإمام الشافعي وسمي بالرسالة لأن عبد الرحمن بن مهدى رحمه الله طلب منه كتاب رسالة في أصول الفقه ومما يسر له الأمر أنه جمعت في عصره كتابات الصحابة فكثرت واختلفت وتشعبت فكان يترك المختلف فيه من أقوال الصحابة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمل مزج بين مدرسة أبى حنيفة والشافعى وأخرج كتاب الأم . ما هي أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الرأى والاجتهاد ؟ 1- أهل الحديث كانوا يهابون الفتيا والاستنباط وكان أكثر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما زاد من شيوع كتابة الحديث وكثرة الصحف والنسخ وانتشر ذلك في بلاد عدة منها بلاد الشام والحجاز والعراق مصر وخرسان وبلاد وما وراء النهر فعندما عادوا إلى الفقه انكبوا على الحديث والأثر ولم يسعهم أن يقولوا بكلام الرجال مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون أن الأحاديث مقدمة على أي أحد وكان الامام الشافعى يقول للإمام أحمد انتم اعلم بالاخبار الصحيصة منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمون حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا . 2- أهل الرأى كانوا يهابون الحديث حتى قال الشعبى على من دون النبيصلى الله عليه وسلم احب إلينا ويعنى قوله أ ن يمكن أن ينقل عن أى أحد وهو لا يخشى الكذب عليه إلا رسول اله صلى الله عليه وسلم فهم كانوا يخافون الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون في مشايخ أنهم في أعلى درجات التحقيق وكانت قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم وقد اجمع العلماء على أهل الفقه لا استغناء لهم عن أهل الحديث لآن الحديث هو أساس علم الفقه ولآن الفقه هو تلك البنيان الرائع الذي يظهر روعة هذا الاساس ومتانة وهو الحديث فكلاهما _الحديث والفقه _ ماهو إلا أساس وبنيان ارتفع عليه . إلى هنا انتهى – بفضل الله وحده – الدرس الثاني الدرس الثالث س : عرفي الطهارة من حيث ( التعريف اللغوي – التعريف الاصطلاحي – التعريف الشرعي ) ج : تعريف الطهارة لغة : هو النظافة والنزاهة من الأحداث [التعريف المجمل للطهارة ] لغة : هو النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية كالأنجاس والمعنوية كالعيوب والمعاصي . ( هذا تعريف الشافعية ) يشتق من الطهارة لفظ التطهير : هو التنظيف وهو إثبات النظافة في المحل شرعاً : هو رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو غيره أو رفع حكمه بالتراب وهذا تعريف الحنابلة للطهارة إصطلاحاً : رفع الحدث أو إزاله النجس س : ما هي أنواع الحدث ؟ ج : أنواع الحدث هي : الحدث الأصغر : هو ما يوجب الوضوء هما البول والغائط الحدث الأكبر : هو ما يوجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس س : ما هو حكم الطهارة ؟ أولاً : حكم طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذِكر والقدرة الدليل قوله تعالى [وثيابك فطهر ] [المدثر:4] والشاهد من الآية قوله فطهر وهو فعل أمر يفيد الوجوب .بمعنى أن هنا الأمر واااجب فائدة : هنا قاعدة فقية تنص على كل ( أمر يفيد الوجوب مالم يكن هناك قرينة تنقله من الوجوب الاستحباب ) . توضيح للقاعدة : في حديث النبي r[ آلا صلوا قبل المغرب ركعتين آلا صلوا قبل المغرب ركعتين قبل المغرب لمن شاء هنا ] لو قال النبي صلى الله عليه وسلم آلا صلوا قبل المغرب ركعتين وسكت كان الأمر يفيد الوجوب بصلاة ركعتين قبل المغرب لكنه صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء فنقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب . الدليل الثانى : قول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام [و طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود] [الحج : 26] ثانياً : حكم الطهارة من الحدث واجبة سواء كان حدث أصغر أو أكبر وهنا تفصيل للمسألة : 1- وجوب الطهارة من الحدث الأصغر لإستباحة الصلاة 2- استحباب الطهارة من الحدث الأصغر لغير الصلاة كقراءة القرآن أو غيرها من العبادات والذكر 3- وجوب الطهارة من الحدث الأكبر سواء كان للصلاة أو غير الصلاة بمعنى انه واجب على الحائض والجنب والنفساء الطهارة سواء لزم الصلاة أو لم يلزم . الدليل على أن الطهارة من الحدث واجبة : قوله صلى الله عليه وسلم [ لاتقبل صلاة بغير طهور ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ] . س : ما أهمية الطهارة ؟ ج : الطهارة مهمة لثلاث أمور أولاً : الطهارة شرط لصحة صلاة العبد الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم [لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ]رواه البخاري ومسلم فائدة : ما هو الشرط في المصطلح الفقهي الشرط : هو ما يلزم عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم ثانياً : أن الله امتدح المتطهرين قال تعالى [ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ][ البقرة :222] . وأثنى الله عز وجل على أهل مسجد قباء وقال [ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ] [ التوبة : 108] ثالثاً : أن التقصير في الاستبراء من النجاسة سبب من أسباب التعذيب في القبر الدليل : عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر رجلين وقال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أم أحدهما فكان لا يستنزه من بوله . س : ماهي أنواع الطهارة ؟ ج : الطهارة قسمان أولاً : طهارة حقيقية وهى من الخبث والنجس وتكون في البدن والثوب والمكان ثانياً : الطهارة الحكمية وهى طهارة من الحدث سواء كان الحدث أكبر أو حدث أصغر وهى تختص بالبدن وتنقسم إلى ثلاث أنواع : 1- طهارة كبري هى الاغتسال . 2- طهارة صغري هى الوضؤ . 3- بديل عنهما عند تعذرهما هو التيمم . باب المياه س : ما هي أقسام المياه ؟ ج : الجمهور قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام النوع الأول : ماء طهور أولاً : مصادره 1- كل ماء نزل من السماء أونبع من الأرض الدليل ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً )[الفرقان:48] 2- مياه البئر وماء العين 3- ماء البحر وماء النهر ثانياً :لم تخالطه نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاثة إما بالمخالطة أو المجاورة وهو باق على طهوريته . ثالثاً : يصح التطهر به على الإطلاق النوع الثاني : ماء نجس هو ما وقع فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة ( اللون والطعم والرائحة ) وهو لا يصح التطهر به على الإطلاق النوع الثالث :الماء الطاهر : هو الذي خالطه شيء طاهر مثل الزعفران ورق الشجر والعجين أي شيء خالط الماء ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق س : ما الحكم الماء الطهور إذا خالطته شيء من الطهورات ؟ ج : حكم الماء الطاهر إذا خالطته شيء من الطهورات 1- إذا خالطه شيء من الطاهرات ولم تخرجه عن كونه ماء مثل الزعفران والطحلب وغيرة فهو طهور مطهر لغيره ويصح التطهر به من الحدث الأصغر والأكبر . 2- إذا خالطه شيء من الطاهرات وأخرجه عن كونه ماء مثل الشاى فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وغيره . إلى هنا انتهى الدرس الثالث بفضل الله تعالى الدرس الرابع س : ما الدليل على طهارة المني ؟س : عرفي النجاسة ج : النجاسة ضد الطهارة والنجس اسم لعين مستقزرة شرعاً لا طبعاً ووجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها س : عللي لماذا ذكرنا لفظ شرعاً ولم يذكر لفظ طبعاً ؟ ج : ذكرنا لفظ شرعاً ولم يذكر لفظ طبعاً 1- لأن الطبائع تختلف فقط يأنف الإنسان طبعا من شيء هو ليس محرماً شرعاً الدليل :عندما ذبح حيوان الضب وقُدم للنبي r فقال لا أكله فقالوا لما يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني من قوم لا يحبون أكله ( طبعاً ) 2- لفظ شرعاَ لفظ مقيد غير مطلق أي لا يكون عاماً ومعناه أن تكون هذه العين استقزرت شرعاً . أي أنه يتطلب للحكم على نجاسة شيء أن يكون هناك دليل قائم عليه . فائدة : هنا قاعدة فقهية وجبت التطبيق وهي ( الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ) أي انه مادام لم يكن عندي دليل على أن هذه العين نجسة فهي إذن طاهرة حتى يقوم الدليل على ذلك وهي قاعدة يكتشف بها مناط الدليل س : ما هو مناط الدليل ؟ ج : هو الطريق الذي نصل به إلى الدليل . س : ما الدليل على وجوب التنزه من النجاسة ؟ ج : حديث النبي r عندما مر على قبرين يعذبان فقال أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أم أحدهما فكان لا يستبرأ من بوله وفي روايه يتنزه من بوله س : ما الدليل على وجوب الغسل من النجاسة ؟ ج : الدليل على وجوب الغسل من النجاسة ( أن صبي بال على النبي r فقال النبي r ائتوني بماء فنضح الماء على ثوبه ) قاعدة فقهية : قد يتعدد الاحتمال إلى الاستدلال فيسقط الاستدلال س : ما هي الاحكام التكليفية ؟ ج : الأحكام التكليفيه هي : الواجب - المباح - المستحب - الحرام - المكروه . س : متى يقال هذا الأمر تعم به البلوي؟ ج : إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحترز من هذا الأمر بمعنى إذا كان الانسان يجهل أن يقوم بالطهارة كاملاً من أمر البول لجهله بالعذاب المترتب عليه من عذاب القبر فهو من الأمور التي تعم به البلوى . أنواع النجاسات س : ما هي أنواع النجاسات ؟ ج : أنواع النجاسات هي : أولاً : بول الآدمي وغائطة 1- الدليل على الغائط : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وطيء أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ) ، وأيضاً على ذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء . الشاهد على نجاسة غائط الآدمي : قوله r فإن التراب له طهور س : ما هو الآذى ؟ ج : الآذى : هو كل ما تأذى به الانسان من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك . 2- الدليل على نجاسة البول :حديث انس ( أن أعرابي بال في المسجد فقامإليه بعض القوم فقال النبي r دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه ) . الشاهد على نجاسة بول الآدمي : قوله فلما فرغ دعا r بدلو من الماء فصبه عليه فلولا نجاسه البول ما دعا بماء ليصبه عليه . ثانياً : المذي والودي س : عرفي المذى ؟ ج : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما ذلك لا يحس ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر وهو نجس باتفاق العلماء ولذا أمر النبيr بغسل الفرج منه . س : ماهو حكمه ؟ ج : حكمه انه نجس س : ما الذي يجب فعله بنزول المذي ؟ ج : الذي يجب فعله بنزول المذي 1- وجب الوضوء منه . 2- وجب غسل الموضع الذي أصاب منه من ثياب المرأة أو الرجل وذلك لنجاسة هذا المكان الذى أصيب به . 3- وجب غسل الفرج منه . الدليل على ذلك ( عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلاً مذاء وكنت أستحيى أن اسأل النبي r لمكان ابنته فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقل يغسل ذكره ويتوضأ . الشاهد من الدليل : قوله r يغسل ذكره ويتوضأ فلولا أن المذي نجس ماأمره r بغسل ذكره ولا أمره بالوضوء . فائده : باعتبار أنه في النساء أكثر وجب تبيان التالي س : ما هو الفرق بين الإفرازات الطبيعية عند النساء والمذي ؟ ( وذلك أحياناً لاختلاط الأمر على المرأة ) . المذى يظهر عند : 1- التفكر في الشهوة والجماع 2 _ عند المداعبة بين الرجل وزوجته 3- عند الإثارة بالتالي هنا وجب الوضوء وغسل الفرج عند المرأة والرجل . س : عرفي الودي ج : الودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول على سبيل المرض أو بسبب شدة البرد وهو نجس إجماعاً . الدليل عن ابن عباس رضى الله عنه يقول ( المنى والودي و المذى فأما المنى فهو الذي منه الغسل وأما الودى والمذى فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضؤك للصلاة ) س : عرفي المنى ج : هو ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل وهو ماء أصفر رقيق يخرج من المرأة . يخرج بتدفق عقب الجماع ويعقبه فتور . س : ما حكم المني ؟ ج : حكمه طاهر الدليل على طهارة المني : 1- أن الإنسان خُلق من المنى ولو كان المنى نجس لصار الإنسان نجس 2- قالت السيدة عائشة كان النبي r يخرج للصلاة وفي ثوبه أثر المني فلو ما كان طاهر ما صلى النبي في الثوب وفيه أثر المني . 3- وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أترك المني علي ثوب النبيr حتى يجف ثم أفركه (الفرك مباين للغسل ) فلولا طهارة المني ما تركته . س : ما الذي يجب عند نزول المني سواء حدث بالجماع أو بدون جماع؟ ج : الذي يجب فعله عند نزول المني . 1- يوجب الغسل ج : الدليل على طهارة المني 1- لأن أجزاء الإنسان تتكون منه و لو كان نجس لكان الإنسان نجسا . 2- كانت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ترى النبي r يخرج للصلاة وأثر المنى في ثوبه ولو لم يكن طاهراً ما صلى النبي r في الثوب . وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أترك منى النبي r في ثوبه حتى يجف ثم أفركه بأصبعي أو بيدي . سؤال مهم : ما حكم الإفرزات التي تخرج من فرج المرأة ؟ جواب : للعلماء مذهبان في رطوبة فرج المرأة 1-( أ )قول الفريق الأول : أنه نجس لأنه في الفرج لأنه أشبه المذي الدليل : حديث زيد بن خالد الذي في البخاري ومسلم أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرايت إن جامع الرجل امرأته فلم يمنى قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذا حديث منسوخ ) (ب) حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى ( حديث منسوخ ) دلالة العلماء على الحديثين أن النبي r أمر بغسل فرج المرأة وهذا يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة (( قول أهل العلم على من قال بهذين الحديثين : أ ن الحديثين منسوخان الأحاديث المنسوخة لا يستدل بها بل وجب الرجوع للأحاديث التي تأمر بالغسل مثل حديث عائشة .)) 2 – قول الفريق الثاني من أهل العلم : أن إفرازات الفرج طاهرة مطلقاً الدليل : حديث عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي r وهو من جماع فإنه ما احتلم نبياً قط قول أهل العلم لمن قال بهذا القول : 1- لم يقف علماء الفقه على دليل من القرآن أو صحيح السنة يثبت أنه ما احتلم نبياً قط . 2- أمر الافرازات أمر لا يسلم وهي كثيرة في النساء وبالطبع كما موجودة في نساء زماننا بالطبع كانت موجودة في النساء في عهد النبي r ولم يرد أن النبي r أمرهن بالغسل منها 3- مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس . 4- قول الفقهاء كل ما خرج من السبيلين نجس عدا المني (( هذا قول لم يرد عن المعصوم r ولم ينعقد عليه إجماع الأمة بل أن هناك بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء مثل دم الإستحاضة )) . إذن نحن الآن أما قولين من أقوال أهل العلم بأيهم نأخذ ؟ فااائدة : كيف يتم ترجيح أصح القولين في أي حكم فقهي ؟ قاعدة فقهية : إذا تساوى الفريقين في أدلتهما وجب علينا التفصيل والجمع بين الأدلة . قال شيخ الإسلام بن تيمية : لأن نجمع بين الأدلة أولى من إهمالها . القول الراجح من القولين : هو القول بالتفصيل التفصيل في هذه المسألة : 1- إذا كان الإفرازت تخرج عند مداعبة الزوج وإرادة الجماع فهي المذي أو بالتفكير .( إفرزات نجسه ) 2- إذا كانت الإفرازات في غالب الأوقات تخرج بدون ملاعبة إثارة ولا تخرج بسبب البرد ولا تخرج من مخرج البول وتزداد أثناء الحمل وعند بذل المجهود فهذه طاهرة مطلقاً . إلى هنا انتهى الدرس الرابع _ بفضل الله تعالى _ الدرس الخامس تكملة باب النجاسات 5 - روث ما لايؤكل لحمه س : ما هو ما لا يؤكل لحمه وما هو روثه ؟ ج : هو الحيوان الذي حرمه الله عز وجل علينا أكل لحمه وروثه هو فضلاته الخارجه منه وحكمها نجسه س : ما دليل الذي استند إليه المصنف في وجوب التفريق بين الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ؟ ج : الدليل هو حينما سئُل النبيr عن الصلاة في مرابض الغنم قالوا يا رسول الله هل نتوضأ من لحم الغنم قال لا وقالوا أنصلي في مرابض الغنم قال نعم .وهناااااا يمكن أن يكون تساؤل :عندما سئل النبي r عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مَبَارك الإبل على حين هي مأكولة اللحم (فيكف يكون النهى عن الصلاة مبارك الإبل وجواز الصلاة فى مرابض الغنم ) في حين أن كلا الإثنين مأكول اللحم هناااااا بين النبي r العلة من النهى وقال r أنها- مبارك الإبل - تجول بها الشياطين وهنا توضيح ودليل على طهارة بول الإبل وروثه وليس كما يُفهم من ظاهر القول أن النهي عن الصلاة فيها لنجاستها وهنا تطبق القاعدة الفقهية : أن الحديث يدور مع علته وجوداً وعدماً ليبين أن العلة من النهي ليست نجاسة بول الإبل س : ما هو الدليل على طهارة بول الإبل ؟ ج : الدليل هو حديث أنس الذي يسمى حديث العوينين ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العوينين -وهم قوم قدموا على النبي فأصابهم مرض من المدينة فقال النبي r عليكم بأبوال الإبل وألبانها . وهذا دليل على طهارة بول الإبل و إلا ما جعله النبي r دواء لأنه ما شرع الله عز وجل التداوي بمحرم ثم استناداً للقاعدة الفقيه (كل نجس محرم ) . إذن بالجمع بين إجازة الصلاة في مرابض الغنم وطهارة بول الإبل دليل على طهارة روث مأكول اللحم . وهنا يظهر لنا أن علة التحريم ليس للنجاستها فربما هنا أشياء تحرم شرعا وليس بالضرورة أن تكون نجسة قاعدة فقهية : كل نجس محرماً وليس كل محرماً نجساً . التفصيل : بول الكلب نجس لأن الكلب لا يؤكل لحمه فهو محرم أما الخمر هى محرمة ولكنها ليست نجسة . س : ما الدليل على أن الخمر ليس نجس ؟ ج : الدليل على أن الخمر ليس نجساً عندما نزل التحريم بشرب الخمر كان أصحاب النبي r يسكبونها في المدينة . نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه س: ما الدليل على أن ما لا يؤكل لحمه روثه نجس ؟ ج : الدليل على نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه الحديث الذي رواه ابن مسعود قا : أراد النبي r أن يتبرز فقال ائتنى بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين ورثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس رجس : معناها نجسة الشاهد هنا : هي رجس وهذا دليل على نجاسة روث ما لايؤكل لحمه 6- دم الحيض ودم النفاس س : عللي يعد دم الحيض والنفاس من النجاسات أما دم الاستحاضة دم طاهر ؟ دم الإستحاضة دم طاهر لأن : 1- أنه رخص الشرع لرجل أن يجامع امرأته وهى مستحاضة . 2 – رخص الشرع للمرأة أن تصلى وهى مستحاضة . دم الحيض دم نجس الدليل : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه إن امرأة جاءت للنبي r قال إن إحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض ماذا تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه الشاهد : هو تقرصه بالماء وهذا دليل على شدة النجاسة 7- لعاب الكلب س : ما الدليل على نجاسة لعاب الكلب ج : الدليل أورد أبو هريرة حديث رسول الله r أنه قال (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب ) . فائدة : س : هل كل أجزاء الكلب نجسه ؟ ج : خص رسول الله r لعاب الكلب بالذكر هذا دليل على أنا باقي أجزاء الكلب من شعر وعظم وخلافه طاهر . 8- لحم الخنزير وهو متفق على نجاسته بين أهل العلم جميعاً الدليل على نجاسة لحم الخنزير :قول الله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دماً مسفوحاً فإنه رجس ) الأنعام : 145 الشاهد : قوله تعالى فإنه رجس دليل على نجاسه لحم الخنزير فائدة : س : ما الدليل على أن الضمير هنا( فإنه ) يعود لحم الخنزير ؟ ج : من قواعد اللغة عند العرب أن الضمير يعود على أقرب معهود أو أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا هو لحم الخنزير وأيضاً هنا ضمير يعود على واحد فلن يعود إلا على لحم الخنزير وهذا دليل على شدة نجاسته 9- ما قطع من الحيوان وهو حي الدليل : قال رسول الله r ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) ( نجس ) 10- سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها معنى سؤر الدواب : هو ما بقى من الماء بعد الشرب في الإناء الدليل : عندما سُئل النبي r عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال r إذا الماء قلتين فهو لا يحمل الخبث وهذا دليل على أنا الماء أقل من قلتين فهو يحمل الخبث ومن باب أولى فالسؤر وهو أقل بقليل من القلتين فبالتالي يكون نجس ملحوووظة : سؤر الهرة ( القطة ) فما دونها ليس بنجس كما قال النبي r إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 11- لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الدليل : أن أنس رضي الله عنه قال أصبنا من الحمر يوم خيبر فنادى رسول الله r إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها نجس رواه أحمد في مسنده وايضاً حديث سلمة بن الأكوع وهو في صحيح مسلم لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيران كثيرة فقال رسول اللهr ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم الحمر الإنسية قال أهرقوها وكسروها فقال رجل يارسول الله أنهرقها ونغسلها قال أو ذاك . وهذا دليل على نجاسة الحمر الأهلية . 12- الميتة :حكمها نجسة س : ما الدليل على نجاسة الميتة ؟ ج : الدليل على نجاسة الميتة حديث رسول اللهr ( إذا دبغ الآهاب فقد طهر ) والمقصود به جلد الميتة .فهو هنا ذكر الجزء ( الآهاب ) وأراد الكل أي وهو كل جسم الميتة بل وخصصه هو بعد الدبغ بالطهارة هذا دليل على أن سائر جسم الميتة نجس . فائده : س : هل كل الميتة بصفة عامة نجسة ؟ ج : يستثنى من الحكم العام بنجاسة الميتة نوعان من الميتة وهم : 1- الجراد والحوت س : ما الدليل على طهارة ميتة البحر أي الحوت والجراد؟ ج : الدليل على طهارة ميتة البحر أي الحوت والجراد حديث النبي r ( أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان الكبد والطحال ) 2- كل ما ليس له دم سائل مثل الذباب والبعوض والنمل ونحو ذلك الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الله r قال ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم فليطرحه فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء ) والشاهد هنا فليغمسه كله لطهارتها. 3 – عظم الميتة وظفرها وشعرها وعظمها طاهرة وقوف على الأصل وهو الطهارة والدليل مما روى البخاري تعليقاً قال : قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناس من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأساً وقال حماد لا بأس بريش الميتة . إلى هنا انتهى – بفضل الله وحده - الدرس الخامس الدرس السادس استدراك على القول بنجاسة الخمر س : هل تعد الخمر من النجاسات أم لا ؟ ج : اختلف العلماء في حكم الخمر على قولين : 1- القول الأول : أنها نجسة وهو قول و مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استناداً على الدليل قول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون ) الشاهد : قوله تعالى رجس أي نجسة فحكموا بنجاسة عين الخمر نجاسة حسية 2- القول الثاني : أنها طاهرة وهذا القول قال به ربيعة والليث بن سعد والمزني وغيرهم من السلف ورجحه الصنعاني وأحمد شاكر ورجحه الألباني (( وهو الراجح )) س : عللي بالرغم أن جمهور أهل العلم يقول بنجاسة الخمر نجاسة حسية إلا أن الراجح هو إنها غير نجسة ؟ ج : جمهور أهل العلم يقول بنجاسة الخمر نجاسة حسية إلا أن الراجح هو إنها غير نجسة أي أنها طاهرة وذلك لعدة أسباب هي : أولاً : لأنه ليس بالآية دلالة على نجاسة الخمر وذلك من أوجه 1- لفظة رجس من المشتركات اللفظية فهي تحتمل معاني كثيرة منها القذر والمحرم والقبيح واللعنة والعذاب والنجس وغيرها أي لها معانى عدة فلماذا حدد بها أنها نجس 2- لم نقف على قول أحد من السلف فصل الرجس في هذه الآية بالنجس بل قال ابن عباس بإن بالرجس السخط وقال بن زيد الرجس الشر 3- لفظة رجس وردت في كتاب الله في غير هذه الآية في ثلاث مواضع ( أ ) قول الله تعالى ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) ( الأنعام ) ومعنى الرجس في هذه الآية العذاب (ب) قول الله تعالى (إنهم رجس ومأواهم جهنم ) ( التوبة ) وذلك في شأن المنافقين والمراد أي عملهم قبيح ( ج) قول الله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) فسمى الله الأوثان رجس لأنها سبب العذاب والغضب ولأن عين الحجارة ليست نجسة وهذه ثلاث مواضع في القرآن تحكم بمعنى الرجس أنها ليست نجس 4- لما وقع الخمر في الآية مقترن بالأنصاب والأزلام والأنصاب هي النصب التي كان يذبح عليها لغير الله والأزلام هي الأسهم التي كانت توضع في القدح للإقتراع بها وأخذ الفأل منها وكان هذا الأمر ( هو اقتران الخمر بالأنصاب والأزلام ) وهذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية بالتالي صار هذا الأمر قرينة صرفت معنى الرجس من النجس إلى غير النجاسة المعروفة شرعاً . 5- أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستها طبقاً للقاعدة الفقيهة ( كل نجس محرم وليس كل محرم نجس ) 6- أن الرجس في الآية مقيد بأنه من عمل الشيطان فهو رجس عملي وهو يفسر بمعنى القبيح أو المحرم أو الآثم أو الشر وكلها من أعمال الشيطان بالتالي هي رجس معنوي وليس عينى . مما يستدل بها على طهارة الخمر حديث أنس رضي الله عنه الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم فأمر رسول الله . ثانياً : مما يستدل بها على طهارة الخمر حديث أنس رضي الله عنه الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادى ألا إن الخمر قد حرمت فخرجت فأهرقتها في سكك المدينة ) فلو كانت الخمر نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليها لتطهيرها كما أمر بالصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد أو أمر بغسل الآنية منها أو كسرها كما أمر بكسرها كما فعل الصحابة يوم خيبر حينما طبخوا في الآنية لحوم الحمر الأهلية ولم يأمر بالاحتراز منها . ثالثاً : الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ حديث الرجل كان معه موزادتان فيهما خمر قال النبي صلي الله عليه وسلم إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل الموزادتين حتى فرغ ما فيهما فجرت الخمر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المزادتين أو كسرهما وهذا دليل على أ ن عين الخمر طاهرة . رابعاً : أ ن الأصل في الأشياء طهارتها ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ولولم يقم الدليل على النجاسة فتبقى على الأصل . سؤاال مهم ؟ ما هي الضوابط عند علماء الفقه حتى يكون الحكم على شيء معين بنجاسته ؟ الجوااااب : ضوابط الحكم هي : 1- الرجوع للقواعد الفقية المعمول بها في هذا الحكم وهي أن الأصل في الأشياء طهارتها . 2- الاستناد فى الحكم بنجاستها إلى نص صريح من القرآن بمعنى أن تكون الآية صريحة في الحكم 3- حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الأخذ بالضعيف من الحديث أى كان درجته في الأحكام الفقهية. س : هل قيء الآدمي نجس ؟ القيء : هو الشيء الراجع من معدة الإنسان : ج : القاعدة تنص على : أن الأصل في الأشياء طهارتها ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح وإذا ادعينا نجاسة شيء معين لا بد لنا من الدليل الصحيح على نجاستها لا لإثبات طهارتها لأنها في الأصل طاهرة . الذين استدلوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ . هذا الحديث لا يحمل دلالة صريحة بنجاسة القيء وليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه ولا يدل على نقض الوضوء به إنما هو دليل على استحباب الوضوء بعد القيء . المستفاد من الحديث قاعدة فقهية : فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب ما لم تأتي قرينة تصرف الاستحباب إلى الوجوب وقول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الوجوب على الاستحباب . إذن باستقراء الضوابط التي يبنى عليها الحكم الفقهى تبين أن قيء الآدمي طاااااهر . سؤاااال : هل يعتبر الدم من النجاسات ؟ الجواب : الدم ينقسم إلى أقسام أولاً : دم نجس وهو دم الحيض والنفاس . ثانياً : دم الإنسان وهو مختلف فيه على قولان 1- أنه نجس وهو المشهور عند أصحاب المذاهب ولم يكن عندهم دليل إلا نص القرآن قال تعالى (قل لا أجد فيماأوحي إلي محرم علي طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم أو لحم خنزير) فستلزموا من التحريم النجاسة . 2 – أنه طاهر وهو قول المتأخرين من أهل العلم منهم الشوكاني والألباني وابن العثيمين وصديق خان بطهارة دم الإنسان لعدم ثبوت الإجماع عندهم واستدلوا بما يلى : 1- الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على نجاستها ولا نعلم امر النبي بغسل دم غير دم الحيض على كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها 2- أن المسلمين مازالوا يصلون في جراحتهم وقد يسيل منهم الدم الكثير ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون من غسلها وفي حديث عباد بن بشر قام يصلى في الليل فرماه المشرك بسهم فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومدي في صلاته وهو يموج دماً . تعليق الشيخ الألباني : الحديث في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم كثيراً ناقض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول وعلى فرض أنه الأمر خفى على النبي صلى الله عليه وسلم فليس بخافاً على الله عز وجل ولو أن الدم ناقضاً أو نجساً لأوحى الله عز وجل إلى نبيه ليبّين له وأيضاً كما هو الدليل 2- حديث مقتل عمر بن الخطاب أنه صلى وجرحه يثعُب دماً وقد أصاب الدم ( دم عمر والصحابة الذين قتلوا معه ) المسجد ولم يرد أن الدم أُسكب عليه ماء . 3- لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يرمي بالدم فابتلعه فقال له ما حملك على ذلك قال لم أجد له وعاء أفضل من بطني فلو كان الدم نجساً لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلعت هذا الدم . 4- حديث عائشة رضي الله عنها في قصة موت سعد بن معاذ قال لما أصيب سعد فى الخندق رماه رجل في الأكحل ( هي منطقة بين الكعب والساق ) فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يعوده من قريب فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كلمه ( انفجر جرحه ) فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه فقالوا يا أهل الخباء ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فنظروا فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات . الدم أصاب المسجد وأصاب من جاوره فى الخباء فلو أن الدم نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا عليه ماء وكذلك على من جاوره في الخباء 5- قول ابن رشد المالكي حيث استدل باختلاف العلماء في نجاسة دم السمك وذلك لإختلافهم في ميتة السمك وحيث إنهم اتفقوا في طهارة ميتة الآدمي فبالتالى دمه أيضاً طاهر وذلك قال بن رشد المالكي أن النص دل على نجاسة دم الحيض وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه وهو الطهارة ولا ينقل عن الأصل إلا بقرينة دالة عليه ومعنى هذا أن الدم طاهر . ثالثاً : دم الحيوان مأكول اللحم حيث أن الأصل فيه الطهارة ولا يوجد دليل على نجاسته فهو يبقى على أصله وهو أنه طاهر ويؤيد حديث بن مسعود رضي الله عنهقال ( كان النبي صلى الله عليهم وسلم يصلى عند البيت وكان أبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها فيجيء بها يمهله فإذا سجد يضعه على كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً فضحكوا )فلو كان دم الجزور نجسا لألقى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه أو خرج من صلاته أو أوحى إليه الله أن أخرج من صلاتك كما في حديث أبو سعيد الخدري كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد وكانوا يصلون في نعالهم فإذا هو يصلى جاءه جبريل أن اخلع نعليك يا محمد . فلو كان دم الجزور نجس لجاءه جبريل كما حدث من قبل . انتهى - بفضل الله وحده - الدرس السادس الدرس السابع استدراك على باب النجاسات س : ما هو القدر الذي يعفى عنه من النجاسات وما هو الضابط الشرعي في هذا الأمر ؟ ج : ( تعددت أقوال الفقهاء في عين وقدر النجاسة التي قد تصيب البدن أو الثوب أو المكان ويكون معفواً عنها ) الضابط لما يعفى عنه من النجاسات هو الضرورة أو عموم البلوى مع تعذر الاحتراز منها وحصول الحرج والمشقة في إزالتها . تنبيه :يرجى الرجوع إلى كتاب الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحيلي وأدلته صفحة 169 و177 . س : ما هي كيفية تطهير النجاسات وما هو الدليل الشرعي على ذلك ؟ ج : يكون تطهير النجاسات كالتالى : 1- يكون التطهير بالغسل بالماء المطلق أو الذى خالطه طاهر لم يخرجه عن إطلاقه حيث أنه بذاته مطهر لغيره بحيث لا يبقى أثر للون أو طعم أو رائحة 2- صب الماء على عين النجاسة الدليل : في حديث أنس عن الأعرابى الذي بال في المسجد فقال النبي r صبوا عليه دلو من الماء . 3- الحت الدليل : حديث أسماء بنت أبي بكر ( قالت امرأة للنبي r إن إحدنا تحيض فيصيب ثوبها من دم الحيض فما تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) . 4- المسح على الأرض الدليل :كحال ثوب المرأة الطويل الذي يمسح الأرض فتطوله النجاسة فقال النبي r يطهره ما بعده ( أي يطهره التراب الجاف بعد النجاسة في الأرض ) وكذلك في الأذى الذي يصيب النعل . قاعدة فقهية مهمة : طهارة النجاسات لا تتم إلا بإزالة العين النجسة . شرح هذه القاعدة : هو أن الأمر ليس قاصراً على الماء فقط ولكن متى نتمكن من إزالة النجاسات بأي شيء وتم التطهير بحيث لا يبقى لون أو طعم أو رائحة فهنا يكون استخدامه للتطهير صحيح مثل تجفيف الثياب أو ما شبهها بالشمس أو استخدام الكحول في التطهير بالتالي الأمر ليس قاصراً على الماء في إزالة النجاسة: ملحوظة مهمة : س : هل هناك فرق بين إزالة النجاسات ورفع والأحداث ؟ ج : نعم هناك فرق بين إزالة النجاسات ورفع والأحداث إزالة النجاسات :كما سبق التبيان فيها انه يمكن إزالتها بالماء أو بغيره بشرط أن لا يبقى أثر للنجاسة . الدليل : أن النبي rاستجمر بالأحجار لإزالة النجاسة كما ورد في الحديث عن ابن مسعود . رفع الأحداث : ( الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر ) لا يرفعه إلا الماء ولا يعدل عن الماء إلى غيره إلا ما ثبت بالدليل الشرعي مثل حكم التيمم وهو يُرفع به الحدث حكماً في حاله غياب الماء . 5- تطهير جلد الميتة بالدباغ الدليل : عن ابن عباس قال سمعت رسول الله قال ( r أيما إهاب دبغ فقد طهر) 6- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب : الدليل : قال رسول الله r (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب ) . 7- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض : ويكون بفركه ثم قشرة ثم دلكه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج ثم تغسله بالماء الدليل : ( أ ) لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة للنبي r قالت إن إحدنا تحيض فيصيب ثوبها من دم الحيض فما تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) . (ب) حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه ) . فائدة : إذا أرادت المرأة أن تستخدم عوداً أو غيرة أو أن تغسله بالماء والصابون لتزيل الدم فهو أحسن الدليل : الحديث أخرجه أبو داود النسائى وابن ماجه وهو حسن أن أم قيس بنت محصن قالت : سألت النبي r عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر . س : هل هناك حرج من بقاء أثر الدم في الثوب بعد غسله ؟ ج : لا حرج من بقاء الأثر في الثوب بعد الغسل الدليل : عن أبى هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس إلا ثوب واحد أنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرتى فغسلى موضع الدم ثم صلى فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيكى الماء ولا يضرك أثره . 8 - تطهير ذيل ثوب المرأة : ذيل ثوب المرأة يطهر بملامسة التراب له الدليل عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي r أنى امرأة أطيل ذيلي وأمشى في المكان القذر قالت أم سلمة قال النبي r يطهره ما بعده . 9- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع يكتفى برشه من بول الصبي الرضيع ويغسل من بول الجارية ( البنت الرضيعة ) الدليل : عن أبي السمح خادم قال : قال النبي r يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام . س : لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرش على بول الصبي الرضيع وذكر الغسل من بول الجارية ( البنت الرضيعة ) ؟ ج : بول الجارية مركز على أي حال من الأحوال فلا ينفع فيه الرش بل يجب الغسل ويرجع ذلك على قله حركة البنت الصغيرة وسكونها وذلك على العكس من الصبي فهو دائم الحركة لذلك يكتفى بالرش طالما كان يرضع أما لو كان يأكل فيغسل بوله مثل بول الجارية . 10- تطهير الثوب من المذي يكتفي بنضح الجزء من الثوب الذي أصابه المذى و لا يغسل الدليل : عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله r فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول اللهr كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكيفيك أن تأخذ كفا من الماء فتنضحبه ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. 11- تطهير أسفل النعل إذا أصابه الاذي يجزىء فيه مسحه بالتراب أو مسحه بالأرض الدليل : عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله r إذا أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى فليمسحه وليصلى فيه . 8- تطهير الأرض إذا أصابها نجس يكتفى بصب الماء عليها الدليل : عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى أعرابي بال في المسجد فتناوله الناس إليه فقال النبي r دعوه وأهرقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) وإنما أمر النبي r بذلك استعجالاً لطهارة المسجد . س : هل تحول العين النجسة من حال إلى حال يغير الحكم الواقع عليها على سبيل المثال في حال تحول الميتة والعذرة ( الغائط ) إلى تراب بالحرق او غيره ينقلها هنا من حال النجاسة إلى حال الطهارة ؟ ج : نعم تحول العين النجسة من حال إلى حال يغير الحكم عليها لآن الله عز وجل عندما حكم عليها بحكم النجاسة فقد كانت على الهيئه التي حُكم عليها به يعنى حُكم عليها وهى على هيئة ميتة فلما تغير حالها إلى التراب تغير الحكم عليها وكذلك العذرة وقد طهرت وتغير حكمها . اختلاف أهل العلم في تعيين الماء أو غيره في إزالة النجاسات في النجاسات س : هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم يجوز استعمال الماء وغيره من المائعات ؟ ج : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول : 1- قال يشترط الماء لإزالة النجاسة ولا يصح بغيره إلا بدليل وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد والشافعى في الفقه الجديد وانتصر له الشوكانى ومن تبعه دليلهم : 1- قول الله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) و غيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء من القرآن والسنه 2- من السنة قالوا أمر النبي r بصب الماء على بول الأعرابى قالوا والأمر يفيد الوجوب فلا يجزىء في إزالة النجاسة غير الماء . من السنة أيضاً أمر النبي r يغسل أناية أهل الكتاب بالماء في حديث أبي ثعلبة في البخاري برقم 5170 . القول الثاني : يجزىء التطهير بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الماء وهذا مذهب أبي حنيفة والروايه الأخري عن مالك وأحمد والقول القديم للشافعى ومذهب ابن حزم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وكذا العلامة بن العثيمين رحمه الله تعالى وهو القول الراجح للأسباب الآتية 1-كون الماء طهوراً فلا يمنع من كون غيره مطهر كذلك . القاعدة الفقهية تنص على أن : عدم السبب المعين لا يقتضى انتفاء المسَبِب المعين سواء كان دليلاً أو غير دليل لأن المؤثر يكون شيء أخر أثبتت التجربة أن هناك مواد غير الماء مثل الخل والكحول وغير من المنظفات لها القدرة على إزاله النجاسة مثل الماء بل أبلغ من الماء . 2- أن الشارع أمر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر امراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء . 3- أن الشرع قد أذن في إزالة بعض النجاسات بغير الماء كالاستجمار بالحجارة ودلك النعلين بالتراب وتطهير ثوب المرأة بالأرض 4- أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور فإذا حصل بأي سبب ثبت الحكم ولذلك لا يشترط لإزالة النجاسة نية ولكن إن زالت بفعل العبد ونيته أثيب على نيته . الراجح أن النجاسة إذا أُزليت بأي شيء زال حكمها ولا يشترط الماء . فائدة : 1- أن من كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فستعمل شيء من المنظفات الطاهرة يجزئه ذلك ولا يلزم استخدام الماء . 2- لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال وحفظ المال من الضروريات الخمسة التي أمر الشارع بحفظها 3- أن ما يحصل به الطهارة بغير الماء من المائعات وغيرها إنما هو في النجاسات الحقيقية أما في طهارة الأحداث فلا يجزيء فيه غير الماء إلا إذا تعذر استعمال الماء أو فقد فإنه يعدل عن الماء إلى التراب الطهور. إلى هنا انتهى _ بفضل الله تعالى _ الدرس السابع الدرس الثامن : س : ماالمقصود بسنن الفطرة ؟ ج : المقصود بسنن الفطرة هي الخصال التى إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة وهى السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه ( فيض القدير للمناوي ) . س : ما هي الأفعال التي هي تسمى سنن الفطرة ؟ ج : الأفعال التي هي تسمى سنن الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة وانتقاص الماء وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء و المضمضة وغسل البراجم . الدليل : عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله r خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار عن زكريا بن أبي ذائدة عن مصعب بن شيبة عن فرط بن حبيب عن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب و نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. معنى البراجم : الثنايا الموجودة بين عقل الأصابع معنى انتقاص الماء : الإستنجاء . س : هل خصال الفطرة هي المذكورة في الحديثين فقط ؟ وما الدليل ؟ ج : خصال الفطرة كثيرة وليس الأمر قاصر على هذه الخصال العشرة والدليل على ذلك ذكر في كلا الحديثين لفظ من وهو لفظ يدل على التبعيض ومعناه أن هذه الخصال هى من الفطرة. الختان س : عرفي الختان ؟ ج : الختان مصدر ختن أيقطع الجلد التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى . س : ما حكم الختان ؟ ج : حكم الختان للعلماء فيه ثلاثة أوجه : القول أول : أنه واجب على الذكر والأنثى الدليل :قول النبي r للرجل الذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن ) قال الألباني حسن لغيره 2- أنه من ملة ابراهيم عليه السلام فعن النبي r قال ابراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانين سنة .وقد قال الله تعالى للنبي r ( وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) وفعل الأمر يفيد الوجوب 3- أ ن الختان من شعار المسلمين وميزة عن اليهود والنصارى فكان واجباً مثل باقى الشعائر 4- أنه قطع شيء من البدن وهو حرام والحرام لا يستباح إلا بواجب وهذا مذهب مالك الشافعي وأحمد وشدد فيه مالك رحمه الله حتى قال من لم يختتن لم تقبل إمامته ولا شهادته ونقل كثير عن مالك أنه سنه ولكن ترك السنة عند مالك تاركها آثم وهي تساوى عنده الفرض . القول الثاني : انه واجب على الذكر مستحب للأنثي الراجح : أن الختان واجب على الرجل أما الأنثي ففيه تفصيل قال ابن قدامة في المغنى اما الختان واجب في حق الرجال ومكرمكة في حق النساء وليس بواجب عليهن وهو قول كثير أهل العلم( من علماء الحنابلة ) قال النووي في المجموع والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ( من علماء الشافعي ) س : تأرجحت أقوال أهل العلم ما بين الوجوب والاستحباب في حكم الختان بالنسبة للمرأة : بينى ذلك وما هو القول الراجح ؟ القول الأول: وجوب الختان في خق المرأة عملاً بحديث النبي r ( النساء شقائق الرجال ) ولا تفريق في الحكم في هذا الباب بين المرأة والرجل لأنه لم يرد حديث بالتفريق .بالتالى هو فى حق النساء واجب كما هو واجب في حق الرجال القول الثاني :استحباب الختان للمرأة لأن الرجل في إحتياج لإزالة هذا الجزء من الجلد لأن وجودة عادة يعمل على تجميع البول في هذا المكان مما يقلل من طهارة البدن وهذا لا يجوز لأنه يحتاج الطهارة وواجبة فى صحة الصلاة أما بالنسبة للنساء فهى على أكثر القول لا تحتاج هذا الأمر إلا لتقليل الشهوة عندها . بالتالى الأمر قائم على استحباب الختان بالنسة للمرأة : إذن : الغالب عند أهل الفقه أن أمر الختان بالنسبة للمرأة دائر ما بين الاستحباب والوجوب . س : متى يكون الختان في حق المرأة واجب و متى يكون مستحب ؟ ج : يكون الختان في حق المراة واجب إذا كانت شهوتها عالية حتى وإن تزوجت لأنه لا يمكن كبح جماحها وهذا لدرء للمفاسد المترتبة على عدم ختانها . وأيضاً يكون في حق المراة مستحب إذا كانت شهوتها في الطبيعيه وفى الحيز الذي لا يُخشى منه الوقوع فى المعصية ،بالتالى يكون هنا الختان على الإستحباب إن أرادات أن تزيد من عفتهاو طهارتها. إعفاء اللحية س : ما هو حكم إعفاء اللحية ؟ ج : حكم إعفاء اللحية واجب الدليل : قال رسول الله r ( اعفوا اللحى وجوزوا الشوارب ) كل ما جاء في شأن اللحية من حديث رسول الله بصيغة الأمر يفيد الوجوب طبقاً للقاعدة الفقهية كل أمر يفيد الوجوب ما لم يكن هناك قرينة تنقله من الوجوب للإستحباب ونقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلق اللحية س : عللى حلق اللحية لا يجوز شرعاً ؟ ج : حلق اللحية لا يجوز شرعاً 1- لأنه فيه تغيير لخلق الله واتباع للشيطان. 2- فيه تشبه بالنساء قال رسول الله r ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات ن النساء بالرجال ) . 3- فيه تشبه بالكفار قال شيخ الإسلام بن تيمية :يحرم حلق اللحية ونقل ابن حزم وغيره على حرمه حلق اللحيه إلى هنا - بفضل الله وحده - انتهى الدرس الثامن التعديل الأخير تم بواسطة أم حنين ; 01-24-2011 الساعة 02:47 PM . | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||
| جزاكى الله خيراااااااا أخيتى أم إلياس وبارك الله فيكى | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||
| يا أخواااااااات نريد أن نجعل دروس العقيدة بنفس الصورة فى الفقه فهل منكن من تتصدق على نفسها وعلينا وتقول أنا لهااا الهمة يا شباب | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||
| بارك الله فيكي يا أم حنين ![]() وفقكي الله في امتحاناتك
| ||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 6 | ||||||||||||
| جزاكِ الله خيرا وبارك لكِ فى مجهودك ووقتك | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 7 | ||||||||||||||
| ماشاء الله اللهم بارك ![]() وان ينفع به الاخوات اللهم آمين ![]()
| ||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||
| بارك الله فيكى أخيتى وأعانك ويسر عليكى برحمته إنه ولى ذلك والقادر عليه وجعل ما تقومين به من جهد فى ميزان حسناتك يوم العرض عليه | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||
| جزاكِ الله خير الجزاء الاخت الفاضلة هل تودين مني مساعدتك؟ | ||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||
| جزاكي الله خير الجزاء ونفع بكِ وفقكِ لما تحبين وترضين تجميع رائع | ||||||||||||
|
![]() |
| |
| | ||
| ||||
| |
| |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
| |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |